حكمت المحكمة الدستورية العليا، أمس، بدستورية قانون تحصين التعاقدات الحكومية الصادر عام 2014 بعد نحو 9 سنوات من الطعن فى دستوريته.
وينص القانون على قصر حق الطعن على العقود الحكومية على طرفى التعاقد فقط وأصحاب المصلحة المباشرة، وهو ما يمنع الطعن أمام القضاء على أشياء من قبيل عقود الخصخصة التى تمت فى أوقات سابقة.
ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط فقد أقرت المحكمة مبدأً دستوريًا بضرورة توافر حالة الضرورة الداعية لإصدار القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وتحديد المشرع أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن عليها لا يخالف أحكام الدستور.
وقضت “الدستورية العليا” برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة.
وقال القاضى محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني – في بيان أمس السبت – إن المحكمة استندت في حكمها إلى أن الاقتصاد القومي مر بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وحجب كل ما يزعزع الثقة في سلامة البناء الاقتصادي، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، ما حقق حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار بقانون المطعون فيه.
وأضاف أن القرار (المطعون في دستوريته) لم ينطو على أثر رجعي ينال من حجية الأحكام التي صدرت في شأن تلك التعاقدات، كما لم يصادر حق التقاضي أو يقيده، بل جاء تنظيمًا لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق في الطعن على عقود الدولة، حاصرًا إياهم فيمن لهم حقوق شخصية أو عينية على الأموال محل التعاقد، وأطراف تلك العقود، وأضاف المواطن إلى تلك الفئات، حالة صدور حكم بات بإدانة أحد أطراف العقد في جريمة من جرائم العدوان على المال العام، إذا ما أبرم العقد استنادًا إليها، فأجاز للجميع الطعن ببطلانها، تحقيقًا لالتزام الدولة بمكافحة الفساد، على النحو الذي أوجبته المادة (218) من الدستور.
وأشار إلى أن هذا التنظيم المتكامل كفل الحقوق لأصحابها، دافعًا عن مجال التقاضي من ليس لهم مصلحة شخصية في الطعن على تلك العقود، صارفاً عن الخصومة القضائية من توهم ضررًا أراد دفعه، أو من توسل بها لفرض سياسات اقتصادية لا تتفق مع توجهات الدستور الحالي.
وأوضحت المحكمة: أن المشرع سعى من خلال هذا التنظيم إلى تشجيع الاستثمارين العام والخاص، وتوفير المناخ الجاذب له، على نحو يدعم الاقتصاد القومي، إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادتين 27 و28 من الدستور.