شروط منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار وشراء العقارات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء العقارات أو الاستثمار فى الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 876 لسنة 2023 بتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

المادة الأولى:

نصت المادة الأولى من القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت فى شأنه إحدى الحالات الآتية:

1- شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارا بتحديد المبانى والأراضى المتاحة للبيع.

2- إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار أمريكى، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار أمريكى كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكى من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى أو أن تكون المبالغ قد دخلت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيا.

3- إيداع مبلغ 500 ألف دولار أمريكى، بموجب تحويل بنكى من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة فى الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزى شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد.

4- إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكى من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة فى الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزى شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.

المادة الثانية:

يجوز تقسيط المبالغ المنصوص عليها فى البندين “1 و4” بالمادة الأولى خلال مدة لا تجاوز سنة وفى هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة ويمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة، وحال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ السداد وبدون فوائد.

شاهد أيضاً

رئيس الوزراء يحضر الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024

رئيس الوزراء يحضر الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024 مدبولي: مصر عازمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *